القرار الصادر عن لجنة حقوق الأنسان حول المستوطنات الإسرائيلية

18/4/2001
 

إن لجنة حقوق الإنسان،

إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة وفُصلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق،

وإذ تضع في إعتبارها أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/ أغسطس 1949، والتي تنطبق على الأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تذكِّر بقراراتها السابقة، وآخرها القرار 2000/8 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،

وإذ تعرب عن قلقها إزاء المخاطر الأمنية المتصلة بوجود المستوطنات في الأراضي المحتلة،

1- ترحب:

أ-بتقريري المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ( 3/5-5/4- E\CN و30/2001/4. E\CN)، وتطلب إلى حكومة إسرائيل التعاون مع المقر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تماماً،

ب-بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن الزيارة التي قامت بها الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ومصر والأردن في الفترة من 8 إلى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 (114/2001/4. E\CN

ج-بتقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان ( 121/2001/4. E\CN

2-تعرب عن قلقها البالغ:

أ-إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الاسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، والاستيلاء على الاراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، وطرد الفلسطينيين وشق الطرق الالتفافية التي تغير الطابع المادي والتكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لان هذه الأعمال كلها غير شرعية وتشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وتمثل عقبة رئيسية تعترض تحقيق السلام،

ب- إزاء جميع أعمال الارهاب والعنف، وتدين هذه الأعمال بشدة،

ج- إزاء عملية إغلاق الأراضي الفلسطينية وعمليات الإغلاق داخل هذه الاراضي، التي تساهم، إلى جانب عوامل أخرى، في حالة الاضطراب والعنف السائدة في المنطقة منذ عدة أشهر،

3-تحث حكومة إسرائيل على:

أ- الامتثال امتثالاً تاماً لأحكام القرارات السابقة للجنة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 2000/8 المؤرخ 17 نيسان/ أبريل 2000،

ب- اتخاذ اجراءات ملموسة للوفاء بالتزاماتها، والكف تماماً عن سياساتها المتمثلة في توسيع المستوطنات وما يتصل بذلك من الأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

ج-التوقف عن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة ومنع أية عملية توطين جديدة،

د-تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمستوطنات التي قدمتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها، بما في ذلك ضمان قيام قوات الأمن الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون الاسرائيليون،

4-تحث الأطراف على خلق الأوضاع التي تتيح استئناف عملية السلام، استناداً إلى التنفيذ الكامل للاتفاقات السابقة والى التقدم الذي احرز بشأن جميع القضايا الرئيسية خلال المفاوضات الماضية التي جرت بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك من أجل إقامة سلام عادل ودائم يقوم على قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 وغيرهما من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تنص، في جملة أمور، على عدم جواز إحتياز الأراضي عن طريق الحرب، وضرورة تمكين كل دولة في المنطقة من العيش بامان، ومبدأ الأرض مقابل السلام،

5-تقرر مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين،

التصويت:

مع: 50:  الجزائر – الأرجنتين – بلجيكا – البرازيل – بوروندي – الكاميرون – كندا – الصين – كولومبيا – كوبا – تشيكيا – الإكوادور – فرنسا – ألمانيا – غواتيمالا – الهند – إندونيسيا – إيطاليا – اليابان – كينيا – لاتفيا – ليبيريا – ليبيا – مدغشقر – ماليزيا – مورتشيوس – المكسيك – النيجر – نيجيريا – النرويج – باكستان – البيرو – بولندة – البرتغال – قطر – كوريا – رومانيا – السعودية – السنغال – جنوب أفريقيا – أسبانيا – سوازيلاند – سوريا – تايلاند – المملكة المتحدة – أوروغواي – فنزويلا – فيتنام – زامبيا.

ضد: الولايات المتحدة

ممتنع: كوستاريكا

 


الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا


إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير:
16/01/2006 12:16 م