الأراضي الوقفية في مدينة الرملة في العهد العثماني

(1281 – 1333هـ) (1864 – 1914م)

من خلال سجلات المحاكم الشرعية

أ. إبراهيم محمد نعمة الله

يرتبط الوقف ارتباطاً وثيقاً بالإسلام بشكل كبير على الرغم من ظهوره بشكل أو بأخر في المجتمعات المجاورة سواء في فارس أو بيزنطا، ونظراً للدور الكبير الذي أخذ يلعبه في المجتمعات المسلمة، فبالتدريج أصبح الوقف يُعطى مهام الدولة الإسلامية. وهكذا فقد أصبح الوقف ينشئ الجوامع والكتاتيب والمدارس والمكتبات والمستشفيات والأسئلة، ودور رعاية الأيتام والأرامل في المدن والجسور والاستراحات ما بين المدن والأقنية الزراعية في الريف، كما أصبح أن الأوقاف دور كبير في الثقافة وتنميتها ونشر التعليم والمعارف اللازمة للأفراد والمجتمع للاندماج فيه بشكل أفضل.

وقد ازداد دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، حتى وصل إلى ذروته في العصر العثماني ، الذي شهد ازدهاراً كبيراً في مختلف المجالات، فكان للوقف دور أساسي في المجال الديني كإنشاء الجوامع والإنفاق عليها، والتعليمي كالمدارس باختلاف أنواعها، والصحي من إنشاء دور الشفاء والمستشفيات، وزراعي من بناء أقنية ري ومطاحن وتجاري من إنشاء خانات وأسواق، فكان للوقف دور كبير في نشأة وتطور المدن والقرى، وكذلك من خلال التصدق أو المساعدة أو فعل الخير للآخرين، واستمرار العمل الخيري بشكل متواصل. وقد تبلور هذا المفهوم في الفقه الإسلامي وأصبح يعرف بالتأبيد، ومع مرور الزمن مع تنوع الوقف أصبح يبرز في المنشات الخيرية والمنشآت الذرية(***). وبالتالي أصبح الواقف حريصاً على نجاح الوقف واستمراره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

وتعد مدينة الرملة إحدى المدن الفلسطينية التي تحتوي على أوقاف كثيرة مختلفة، ويرى الباحث أن يستعرض لأهم أنواع الأوقاف في المدينة والواقفين عليها، وبيان أهم التوزيعات من خلال جداول توضح الوقفات وأهميتها في المجتمع الرملي، وأثر ذلك على السكان، وعلى الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

نظام الأوقاف في الإسلام والعالم العربي

لقد اختلفت أراضي الأوقاف وأملاكها عن غيرها من الممتلكات، ولم يكن ذلك بسبب :

مقاصدها الخيرية، بل ضبطت بشروط رئيسية وهو ما أضفى شرعية عليها، منها أن الأراضي الموقوفة غير قابلة للتصرف فيها، فهي لا تباع ولا ترهن ولا تورث ولا تحول، على أي نحو يكون (1)، كما أن الأراضي الوقفية وأملاكها محبوسة للأبد، والمراد من ذلك التشديد على أن المقاصد الخيرية التي تصرف عليها، مثل المساجد ودور الأيتام قد تضمنت مدخولاً ثابتاً دائماً كما أن إنشاء الأوقاف عملاً لا يمكن الرجوع فيه، ولم يكن في استطاعة الواقف أو أحفاده من بعده الرجوع فيه(2) فكان الهدف من هذه الشروط التوكيد على أن الأوقاف مرصودة للأعمال الخيرية، الأمر الذي كان يمنح الواقف مكانة عالية في مجتمعه. وقد اكتسبت الأراضي الوقفية مضامين القدسية والوقار، لا يمكن النظر إلى الأوقاف بأنه نظام متناه أو نظام ساكن لا يتغير، فقد شهد عملية مستمرة من التحولات خلال الزمن العثماني وحتى يومنا هذا (3).

وقد قامت الأوقاف أيضاً بدور مهم في إنشاء ودعم البنية التحتية للمجتمع الريفي، فالأقنية وتخفيض الأراضي، واستصلاحها، وأعمال الري، والجسور، ومخازن الحبوب كانت تعتمد غالباً على أموال الأوقاف، كما كانت الأوقاف تقدم العون إلى المطابخ ودور المساكين والأيتام، و بعض المراكز التجارية المهمة كالخانات، كما قامت الأوقاف بدور أساسي في تأمين النفقات لصيانة المضخات، والآبار والأسبلة، وأقنية المياه والحمامات(4)

* الوقف

 لغة:      مصدر بمعنى الحبس أو المنع، وهو وقف الشيء أي حسبه ومنه وقف الأرض على الفقراء والمساكين (أي حبسها).(5)

اصطلاحاً: هو حبس العين عن تمليكها لأحد العباد، والتصرف بالمنفعة على الفقراء، وعلى وجه من وجوه البر(6)، وقد ثبت، مشروعيته بالقرآن والسنة والإجماع، فأي حبس عين من دار أو أراضي عن التملك اللاحق من الأولاد والأحفاد، يكون مستنداً إلى الحديث الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم بالقرآن والسنة والإجماع" فمن القرآن قوله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون".(7)

* أقسام الأراضي الوقفية

الأوقاف في الغالب تشتمل على أراضي وأملاك غير منقولة(8)، وبموجب نص الشريعة فان الأراضي المملوكة(الخاصة) هي وحدها التي يمكن أن توقف، وكان الهدف من تحويل الأراضي المستأجرة والمملوكة من مثل الدولة في نهاية المطاف، والمعروفة بالأراضي الأميرية، أوقافاً، وكانت الأوقاف المقامة من أراضي الملك تسمى "أوقافاً صحيحة"، ولكن بما أن الأراضي الأميرية كانت تورث وتباع وتعتبر ملكاً خاصاً من قبل المستأجرين فقد حدث في الواقع أن كثيراً من الأراضي الأميرية تحول أوقافاً(9). وبموجب المادة (4) من قانون الأراضي قسمت الأراضي إلى قسمين:

 

أ) الأوقاف الصحيحة

وهي العقارات التي تعود لشخص معين، والتي حصل عليها إما بالإرث أو بالشراء، ثم أوقفها لمن بعده، وحكم القاضي بصحة الوقف، وتجري عليها نصوص الشريعة الإسلامية (10)وتمكن تمثيلها من خلال السجلات بوقف الحاج حسين بن أحمد حماد في الدار القائمة البناء في محلة السرايا بقصبة الرملة لأولاده من بعده وأولادهم من بعدهم وما يخرج من ريعه يوزع على الفقراء والأيتام في شهر رمضان والعيد(11) وكذلك وقف محمد أبو كر (وهي دار بمحلة السرايا وقفاً صحيحاً شرعياً على أولاده لكن دور الإيجار وهم عبد الرازق وعبد الرحيم وعبد الحليم وعبد وأمية ورشيدة وقفاً (12).

وللمزيد عن الأوقاف الصحيحة، أنظر الجدول التالي للتوضيح:

الواقف

نوعية الوقف

العقار ووارداته

الموقع

بعد انقراض الوقف يؤول إلى

1- وقف الشيخ خير الدين الرملي

وقف الجامع الكبير بالرملة

ذرى

 

 

خيري

دار قائمة

 

 

دور علوي وسفلي محلة السرايا بالرملة بيارة

الرملة محلة السرايا

 

الرملة

هذا كله وقف صحيح شرعي وحبس مؤبد مرعى بتعاقب بمرور الشهور والسنين وقد أوقفه على أولاده الموجودين بالرملة بالفريضة الشرعية للذكور مثل حظ الأنثيين(13)

2- وقف السيد المرحوم يحيى بك الغصين

ذرى

وقف الغصين

الرملة

إلى ابن ابنه السيد محمود بك الغصين وأصبح مسئولاً عنه(14)

3- وقف الخيرى والتاجي

ذرى

أراضي زيتون

شرق محلة الباشاوية

وان هذا الوقف جُعِلَ لهم ولأولادهم من بعدهم وأن غلة الوقف تقسم للذكر مثل حظ الانثيين.(15)

4- وقف سيدنا أبو اليزيد البسطامي

ذري

حاصلات ومزروعات

محلة النصارى في الرملة

مكان لأولاده من بعده بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وقد قسمت إلى خمسة أسهم بينهم.(16)

5- وقف المرحوم أمين الدين الخليلي

ذري

-

الرملة

الواقف عليها السيد الحاج حامد التاجي الرملي الناظر الشرعي المشتمل في وقف جده الأعلى ثم من بعده أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على نسك وعقبه بالفريضة الشرعية.(17)

6- وقف الشيخ تاج الدين بن الشيخ أبو الهدى

ذرى

1- جميع المصبغة

2- جميع المعصرة

3- ست دكاكين الواقعة في سوق الرملة (سوق الإسكافية)

4- دكاكين واقعة تجاه قهوة الشيخ أبي الهدى في السوق القديم.

الرملة

كانت منحصرة عقارات الوقف في أولاده وبناته وأولادهم من بعدهم.(18)

 

7- وقف عبد الحميد الخيري وإبراهيم المهتدي

خيري

كرم

الرملة

كانت منحصرة في يد أولاده محبوبة بنت إبراهيم المهدي ومحمد ورشيد ولدي عبد الحميد الخيري.(19)

8- وقف الشيخ حيز الدين الرملي المرحوم الشيخ أحمد شهاب الدين الأيوبي العليمي

خيري

1- جميع الأرض الملساء في قصبة الرملة من الجهة الشمالية مساحتها 42 دونم الشهيرة شامي الخيري

2- كرم رمانة

3- كرم شامي حاري يوقف الشيخ من الدين خليل ووقف جده خير الدين الرملي

شرق الرملة

هذا الوقف له ولأولاده من بعده(20)

ب- الأوقاف غير الصحيحة

وهي الأراضي المفروزة من الأراضي الأميرية التي أوقفها الأمراء بإذن من السلطان، بحيث تخصص منافعها مثل أعشارها ورسومها لجهة ما(21)، وقد كان هذا النوع في المدن المختلفة منها القدس، وصور وساريس(22) وسميت هذا النوع من الأوقاف بالأرصاد.(23)

وبموجب هذا المادة (4) من قانون الأراضي صنفت الأراضي الوقفية غير الصحيحة إلى أراضي أميرية عائدة رقبتها وحقوق التصرف بها للخزينة، وتوجه عائداتها الضريبية إلى الجهة الموقوفة عليها،  كالفراغ والانتقال والحل، وأما الصنف الثاني، فتتألف من الأراضي العائدة رقبتها ومنافعها للخزينة وتقوض التصرف بها إلى وجوه الخير، وأما الصنف الثالث فيشتمل على الأراضي التي بقيت على الخزينة من منافعها، وينطبق على ذلك المساجد والمدارس(24).

ومن جهة أخرى هناك أوقاف مستثناه، وهي غير مربوطة بنظارة الأوقاف منها بعض الأوقاف التي أسسها الفاتحين العظام، حيث تؤخذ أوقاف عائدة من القديم لكنيسة أودير وهي مقيدة على هذا النحو بدفاتر الطابو وأحكامها، مبينة بمادة (122) من قانون الأراضي(25).

وتستند الأوقاف الصحيحة والغير صحيحة إلى نوعية الأراضي والأملاك، كما تستندان إلى علاقتهما بالإدارة "الحكومة"، كما سميت الأوقاف التي أصبحت في ظل الإدارة المباشرة للدولة (بالأوقاف المضبوطة)(26)، كما كان ثمة أوقاف واسعة تعرف بالأوقاف السلطانية، وقد استحدثت اسمها من الفترات التي لم يكن فيها فارق كبير بين أملاك السلطان وأملاك الدولة، ثم أصبحت تعرف بعد ذلك بالأوقاف المضبوطة، ولم تكن الأوقاف الملحقة تدار من جانب الدولة على الرغم من أنها تتولى دور المشرف على الأوقاف الملحقة جراء سيطرتها على المحاكم الشرعية(27)

وللمزيد عن الأوقاف الغير صحيحة في الرملة وقراها انظر الجدول الآتي:

الواقف

نوعية الوقف

العقار ووارداته

الموقع

بعد انقراض نسل الواقف يؤول إلى

1- وقف جامع حذيفة بن اليمان

خيري

دكان ويصرف منه على المؤذنين والخطباء الذين يعملون في المسجد

داخل قصبة الرملة (28)

 

2- وقف الجامع الكبير

خيري

بيارة

شمال غرب الرملة (29)

 

3- وقف دير مار يعقوب الأرمن بالرملة

خيري

1- دار ملك كائنة داخل قصبة الرملة بمحلة البسطامي وقدرها 54 حصة من أصل 64 حصة

2- جميع الدار المحكومة الكائنة بمحلة السرايا

3- الحاكورة الكائنة في محلة السرايا المشتملة 3 أشجار صبر محيط.

محلة البسطامي

 

 

 

 

محلة السرايا

 

 

محلة الجميزة (30)

 

وقف دير الروم

خيري

حاكورة

دكاكين

غرب الرملة

محلة النصارى (31)

 

وقف جامع الرملة

خيري

مارس

شرق الرملة (32)

 

وقف سيدنا الفضل بن الياس

خيري

أرض زراعية

صرفتذ الخراب قبلة السدرة (33)

 

وقف البسطامية

خيري

زاوية وقف للمقيمين بها من الفقراء

الرملة (34)

 

وقف أبي الهدى

خيري

عن قرية شنيل 18 قيراط

الرملة (35)

 

أوقاف الجامع الأبيض

خيري

قرية دير شرف

يقع على مفترق الطريق بين نابلس وطولكرم وكان المتولي عليها الشيخ حسين عبد الهادي يحيى ربعة إلى اليوم من قبل ادارة الأوقاف الإسلامية (36)

 

وقف جامع جمزو

خيري

حاكورة (كرم هيكل)

شمال قرية جمزو وشرق القرية (37)

 

وقف جامع قرية البرية

خيري

دار المغاربة

-زاوية من أرض وقف خيري

-قناه بنت الكافر الممتدة من أرض أبو شوشة إلى النعاني

-أرض شهيرة في قرية البرية تسمى وادي الخارب (38)

 

 

وقد أوقفت خاصكي سلطان أوقافاً كثيرة على منشآت من مساجد وزوايا وخانات في الرملة وقراها ومنها:

-        قرية كفر عانة في مزرعة كفر طاب قرب الرملة

-        قرية الكنيسة قضاء الرملة.

-        قرية سبتارة قضاء الرملة (12 قيراطاً)

-        قرية عنابه قضاء الرملة

-        قرية سافرية قضاء الرملة (21 قيراطاً)

-        قرية خربتا قضاء الرملة

-        قرية يازور قضاء الرملة

-        قرية يهودية قضاء الرملة (العباسية الآن)

-        قرية بيت دجن قضاء الرملة (18 وثلث قيراط)

-        قرية بيت شنا قضاء الرملة

-        قرية رنطيا قضاء الرملة

-        قرية نعلين قضاء الرملة (18 قيراطاً) (39)

* أنواع الأراضي الوقفية: للوقف نوعان هما

أ) خيري: ويستخدم في تقديم الخدمات إلى مرافق المجتمع، مدارس، ومساجد، وأسبلة وزوايا، وغيرها(40). ومن الواضح أن الفارق بين الوقف الذري والوقف الخيري لم يكن له وجود منذ فجر الإسلام، و قيل انه برز في مرحلة لاحقة(41) وذلك للحد من قوة ونفوذ الأعيان الذين يتولون الأوقاف، وقد قامت الدولة العثمانية بإصلاح الأوقاف التي تفيد العائلات الفردية دون أن تضر الخدمات الخيرية والتربوية التي تقدمها الأوقاف(42). ويرصد ريعها لمؤسسات ذات نفع خيري مثل الجوامع والمدارس والزوايا والاسبلة ...الخ، وهو ما أوقفه السلاطين والأمراء وأهل الخير، وما تحول من الوقف الذري نتيجة انقطاع النسل الواقف وعقبه حسب شروط الواقف ويتم صرف ريعه أيضا في أوجه الخير المختلفة كالبيمارستانات (43)، ومن الأمثلة على ذلك في مدينة الرملة وقراها، وقف أبو الهدى، وهو حصة من الأرض من 18 قيراط في السافرية، وحصة وقف حوالي 4 قراريط في (الكرم الكبير في الرملة (44). وللمزيد انظر الجدول التالي:

الواقف

نوعية الوقف

العقارات ووارداته

الموقع

1- وقف ولي الله سيدنا الشيخ رسلان

خيري

الزاوية الكائنة بالرملة

الرملة (45)

2- وقف ساقية بيمارستان

خيري

يطلق عليه بيمارستان ورملاوي فوصفت عليه قرية بيت فوقا

الرملة (46)

3- وقف دير الروم

خيري

- الخان الوجود في سوق الإسكافية

- دكان

الرملة

 

الرملة (47)

4- وقف الأشعري

خيري

دار حاكورة

شمال شرق الرملة (محلة النصارى) (48)

5- وقف الشيخ سلامة

خيري

زاوية

محلة الباشاوية والوقف عليه الشيخ خليل افندى بن الشيخ حماد من قصبة اللد (49)

6- وقف الشيخ الزيلعي

خيري

زاوية

قصبة الرملة (50)

7- وقف سيدنا أبا اليزيد البسطامي

خيري

حاصلات ومزروعات

مدينة الرملة (51)

8- وقف دير اللاتين الفرنسيسكانية

خيري

 

الرملة كان الواقف على الدير السينيتور كورفته أسا القونسلوس(52)

 

9- وقف أمير بليعات

خيري

مدرسة مسجدة (مدرسة خاصة)

الرملة الواقف عبد الله ناصري تاريخ الوقفية (760)(53)

10- وقف جلال الدين بوش وشقيقه أبو البقا

خيري

قرية دحورة

الرملة (54)

11- وقف قرية دير أيوب

خيري

تابع للرملة

الرملة قيراطين وثلث قيراط (55)

12- وقف سيدنا علي بن عليم

خيري

الرملة (56)

 

13- وقف ولي الله الشيخ الهمار

خيري

مقام يشتمل على ثلاث عقود معقودة بالمونة والأحجار

ظاهر مدينة الرملة من الجهة الغربية (57)

14- وقف ملة الأرمن

خيري

بيارة واقعة إلى الجهة الشمالية من الرملة

الرملة (58)

15- وقف جامع الزيتونة

خيري

حوش خراب وجميع بد الزيت مع الدار التي فوقه

إلى الشمال من الرملة (59)

وقف دير الروم

خيري

- ساحة تابعة

- الحمام وجميع الساحة

- دكاكين والساحة الملاصقة

- جمع القهوة وشرقاً الحاكورة

- جميع البايكة

الرملة (60)

وقف المحمدي

خيري

 

في الرملة وخارجها وفي اللد (61)

وقف الحاج حسن بن الشيخ عيسى بن حسين صرصور

خيري

يشمل على البئرين المعدين لجمع مياه الشتاء وعلى السقاية المجاورة لهما المعروفة (بالسبيل) وجميع نصف الكرم المجاورة للبئرين المشتمل على أشجار زيتون المعروفة بكرم الجندي وجعل البئرين والمسكن صدقة موقوفة في حياته وبعد مماته لاستقاء العامة وانتفاعهم بمائها صيفاً وشتاءً على مر السنين والأيام وجعل نصف الكرم وقفاً على محمود وسعيد وعيسى أولاد أخيه إبراهيم ثم من بعد ذلك على أكبر أولاده ثم أكبر أكبر أولاده أبد الآبدين ودهرا الداهرين.

الرملة (62)

وقف يوحنا برنادروس الأسباني ومريان بن يوسف الأسباني

خيري

دور وهو أكبر كروم في محلة النصارى في الرملة وخارج الرملة فقراء رهبان دير اللاتين الفرنسيسكان بالرملة

الرملة

ب- ذري (أهلي): ويتم رصده للذرية، وأهل الواقف حسب الشروط التي يضعها الواقف، وقد يقتصر على الذرية من الذكور دون الإناث، وقد يشملهم معاً، ومن ثم على الفقراء،لهذا كثر الوقف الذري ، والذي بدأ من القرن الثامن عشر، حيث أكثرت الحكومة من مصادرة أملاك الأغنياء، فرد هؤلاء بتحويل بعض أملاكهم إلى وقف أهلي، وهذا الوقف يسجل في المحكمة الشرعية، وقد أطلق عليه: الوقفية أو حجة الوقف، وتشتمل على المقدمة، وتحديد نوعية الوقف، وشروط الواقف.(63)

وكانت الأراضي الموقوفة تتبع في استعمالها المؤسسات الدينية، وترد في أصولها إلى التبرعات سواء كانت أوقافاً خيرية أو أوقافاً ذرية أهلية، فتعود الانتفاع بها لأفراد والعائلة التي أوقفتها، ولا تحول إلى أوقاف خيرية إلا في حالة انقضاء عقب الأسرة التي أوقفها، والأراضي الموقوفة في كلا الحالتين لا تخضع لضرائب خاصة بها(64). لذلك فان هذا القسم من الأوقاف لم تجر عليه المعاملات القانونية والنظامية وأحكام قانون الأراضي، ويقتصر النظر فيها بناءً على ما جاء في كتابات الفقهاء من أحكام(65) والدوافع من وراء هذه الأوقاف وخصوصاً الأوقاف الذرية هو الخوف من بيع الأراضي أو استيلاء أحد المتنفذين أو الدولة عليها(66). ومن الأمثلة التي تدلل على الأوقاف الذرية في مدينة الرملة وضواحيها، وقف السيد الحاج عبد المجيد أفندي نجل المرحوم عبد اللطيف أفندي أبي الهدي التاجي الفاروقي حيث كانت وارداته تمثل حاصل دكان شهيرة بدكان ست أخواتها، الدار الشهيرة بدار الكرزون، وجميع الدار الكائنة بمحلة المفتي الكائنة فوق المعصرة والمنية الملاصقة للمعصرة من الجهة الغربية، وهي شرق الرملة محلة المفتي، وجعلها الأولاد من بعده وتحت تصرفاتهم وحيازاتهم الشرعية بمقتضى حجج وقوانين نظامية(67).

وتوضح شعبة الوقف الذري وسط النخبة السياسية والدينية، وكيفية استخدام هذا النظام للحفاظ على القاعدة الاقتصادية ولبسط النفوذ، لذلك كان للأوقاف تأثير على العلاقة بين النخبة السياسية والدينية من جهة والدولة من جهة أخرى.

وكان خطر المصادرة من قبل الدولة مصدر قلق دائم بالنسبة للملاك الأغنياء وذوي الأراضي الواسعة، ودرءاً لهذا الخطر عمد الكثيرون منهم إلى تحويل مزارعهم أوقافاً ونصبوا أنفسهم وأولادهم من بعدهم أولياء على هذه الأوقاف للأبد(68)

 وللمزيد انظر الجدول التالي:

الواقف

نوع الوقف

العقار ووارداته

الموقع

بعد انقراض نسل الواقف يؤول إلى

1- وقف أمين الدين

ذري

كرم أبو سعيفان

خارج الرملة من الجهة القبلية(69)

 

2- وقف محمد أبو كر

ذري

دار

محلة السرايا بالرملة

وقف صحيح شرعي على أولاده لكن دون لإيجار وهم عبد الرازق وعبد الرحيم وعبد الحليم وعبد أمية ورسيدة وقف على أولادهم وأولادهم الذكور دون الإناث بطناً بعد بطن(70)

3- وقف شيخ غزاوي

ذري

كرم

6 قيراط من 102 قيراط في الرملة(71)

 

وقف القاضي محمد بن عز الدين

ذري

- فرن

- قهوة

- دكاكين ثلاثة

- دارين على بوابة السوق الجديدة

- جميع المعصرة قديماً

- جميع أرض القبو المعروف بالروماني

- صف دكاكين

- جميع الدكاكين المشتملة على ثلاثة عقود

- له أكثر من دكان

- معصرة

- سيل ماء وساحة

- جميع أرض وبناء الساقية المشتملة على بئر ماء

الطريق إلى السوق على البوابة من السوق الجديد المدينة الرملة بمحلة الشقة من جهة الغرب يليه السوق الجديدة شارع الرملة

الرملة (72)

وقف المرأة خديجة بن صالح بن رياض

ذري

وقف رياض

محلة الباشاوية

الرملة (73)

وقف الشيخ محمود الزيتوني

ذري

 

محلة الجميزة من الجهة الغربية

الرملة (74)

وقف أبو جعفر

ذري

جميع الحصص الشائعة قدرها 54 حصة من أصل 64 حصة في كامل الدار وكامل الدار وحاكورة وقف مشجر

محلة الباشاوية محلة البسطامي محلة السرايا

الرملة 75

وقف الحاج درويش الشهير بكرم الحاج على

ذري

كرم الحماية

شمالاً من الرملة (76)

 

وقف حامد أفندي التاجي

ذري

كرم صفوت أمين الدين

كرم فاعوس الأشعلي

 

إلى الغرب من الرملة (77)

إلى الغرب من الرملة (78)

وقف الخيري

ذري

الدار الكائنة بمحلة النصارى شرق الرملة الحصة 12630 من أصل 92160 حصة

محلة النصارى (79)

 

وقف ورثة المرحوم حسن أفندي

ذري

1- أرض الجميزة

2- أرض الكنائس

3- بيارة الشيخين والفروخية

4- قهوة

5- تسع دكاكين

6- قصبة ودار كبيرة

الوقف موجود في الرملة وخارجها ومصدق عليها من فتوحاته الجليلة(80)

 

وقف آل رضوان

ذري

الكرم المشتمل على أرض وأشجار متنوعة وحقوق منافع شرعية

ظاهر الرملة من الجهة القبلية

 

وقف عائلة عيطة

ذري

بيارة الفروضية

إلى الشرق من الرملة(81)

 

وقف الشيخ الخيريي

ذري

كرم نبات اغبار + دار في محلة النصارى

 

شمال الرملة(82)

 

وقف ولي الله ابن الشيخ بدر

ذري

حاكورة له ولأولاده من بعده

 

الرملة(83)

 

وقف محمد الرملاوي

ذري

قطع أراض وخصص 8 أسهم من 24 سهم والواردات 3522632 قرش

وقف له ولورثته من بعده في الرملة(84)

 

طبيعة الأراضي وأملاك الأوقاف

ومن أكبر الأوقاف المضبوطة في فلسطين وقف النبي روبين الذي كان يملك 32000 دونم من الأراضي المروية والخصبة جداً في جنوب يافا مباشرة، وكان معظم الأراضي مؤجرة لفترات طويلة (الحكر)(85) وكان الوقف مخصصاً للمسجد المعروف بالاسم نفسه، وكان في أيلول سبتمبر من كل عام مركز الحج أو موسم السنوي، وقد استخدم جزء من مدخوله في أطعام الفقراء(86).

وكان قانون الأراضي العثماني الذي سن سنة 1858 بمثابة العمود الفقري للتنظيمات، وقد حظر هذا القانون تحويل الأراضي الأميرية أوقافاً، وأدى هذا الأمر إلى نقص كثير من الأراضي التي يمكن أن تحول أوقافاً، ووضع الأساس القانوني للحد من انتشار الأوقاف ووضعها تحت سلطة الحاكم النظامية. وأقر بعد ذلك ببضعة أعوام إصلاح آخر يحظر بموجبه تحويل الأراضي الأميرية أراضي ملك (خاصة)، غير أنه زاد من حقوق مستأجري الأراضي الأميرية في أراضيهم وممتلكاتهم، وحد هذا الإصلاح من كمية الأراضي المتاحة للأوقاف، وقلص الحاضر إلى إقامة أوقاف(87).

* أوجه الوقف

لقد جدد أوجه الوقف في أحكامها في شروط ستة هي:

أ- الوقف في الصحة: يشترط فيه القبص والإقرار كالهبة، هذا والمراد بالقبض تسلم المتولي، وأما الوقف في المرض فيعتبر من الثلث كالهبة في المرض، ويشترط فيه القبض والإقرار أيضاً، وإقرار المريض في غير مرض الموت كإقرار الصحيح، فإذا عين الموقوف عليهم نفذ إقراره من كل ماله، وان لم يعنيهم نفذ من ثلث ماله وان كان له ورثة لم يجيزوا الإقرار، فان لم يكن له ورثه أو كانوا، وأجازوا الإقرار نفذ من الكل أيضاً(88) مثل وقف أبي يزيد البسطامي من أراضي في ظاهر الرملة، فكان المتولي عليها حسين بك الغصين يدفع لأولاد أبا اليزيد وأولاد أولاده نواتج الأرض(89)، وكما هو وقف محمد على بن محمد أبو كر الذري الذي يشتمل على دار كبرى ودارين للسبيل داخل الرملة وقد قام الواقف المستحق فيه بتعيين الشيخ محمد سعادت الإمام محمد نجيب البذري في القيام على الوقف وعمارته وحفظ غلاته.(90)

ب- وقف في مرض الموت: وهو من كان لا يستطيع قضاء مصالحه خارج بيته ويستمر مرضه متصلاً سنة يموت فيها، وان كان مديناً توقف نفاذ الوقف على إجازة الدائنين إذا كان الدين مستغرقاً من وقت إنشاء الوقف إذا كان محجوراً عليه، فان لم يكن محجوراً عليه فمن بعد الوفاة، وأما إذا كان الدين غير مستغرق فانه يتوقف على إجازة الدائنين فيما تتعلق به الدينٌ، وأما إذا كان الواقف غير مدين لم يكن له ورثة نفذ وقفه ولو بكل المال، وان كان له ورثة أخذ هذا الوقف حكم الوصية في نفاذه من الثلث دون الإجازة، وان كان الوقف على الورثة فلا ينفذ من الثلث إلا بإجازة الورثة، فان أجازوه نفذ، وان أجازه البعض دون البعض نفذ من الثلث بحق من أجازه. بالإضافة إلى انه في حالة وفاة المشروط له بالولاية بعد موت الواقف ولم يوص إلى أحد، فولاية النصب عائدة للقاضي فيختار المتولي من أقارب الواقف لأن القريب أشفق، إلا إذا لم يجد فيهم من يصلح لذلك فيجوز حينئذ اختياره من الأجانب (91). كما أنه ليس للمتولي حق أنابه خلافة عنه ما لم يشترط له ذلك بصك الوقف، وان اشترط فليس له عزله إلا إذا تصرح له به(92)

ويتمثل ذلك في الرملة، في وقف المرحوم عبد اللطيف أفندي أبي الهدى التاجي الفاروقي الذي ذهب لنجله السيد عبد المجيد أفندي، بمقتضى حجج وقوا شين نظامية، وهو ما يوجد في شرق الرملة من محلة المفتي والذي يحتوي على حاصل ودكان ودار ومعصرة وجنينة(93) ومن الأمثلة كذلك حينما تعينت السيدة أسماء بنت المرحوم السيد يوسف بن أحمدعرفات ناظرة ومتولية على أوقاف جدها، ثم تعين ابنها السيد سليم أفندي بن خليل أفندي محمد أبي السعود المقدسي(94).

جـ-الوقف بعد الموت: كأن يقول الواقف هذه أو( أرضي ) هي وقف بعد موتى على الفقراء والمساكين أو على وليي ومن بعده على الفقراء والمساكين، كان قوله وصية بالوقف(95) ومن هذا وقف الحاج حسين حماد في الدار القائمة البناء بمحلة السرايا بقصبة الرملة لأولاده من بعده وأولادهم من بعدهم، وما يخرج من ريعه يوزع على الفقراء والأيتام في شهر رمضان والعيد(96).

د- وقف المدين الصحيح: يصح وقفه ولو قصد به المماطلة، لأنه صادف ملكه، ولا يملك نقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر، لأنه لم يتعلق حقهم بالعين في حال صحته.

هـ- وقف المدين المعسر: باطل ويباع الوقف ويسد بثمنه الدين .

و- وقف المدين الموسر: صحيح ويجبر القاضي الواقف على دفع ما عليه من الدين، هذا وان الدين المحيط بالتركة مانع من الإيقاف والعرضية.(97)

* طرق الانتفاع بالوقف

- الإجارة

إجارة الوقف يعتبر فيها شرط الواقف بخصوص المدة فان أهمل ذكرها فليس للمتولي تأجير القرب لأكثر من ثلاث سنوات، أما الدار أو الحانوت فلهما فلسفة واحدة على انه إذا اقتضت المصلحة إجارتها أكثر من ذلك فيلزمه حينئذ إذن القاضي، ولا تصح الإجارة بأقل من (أجرالمثل) وإلا فهي فاسدة ولو انقضت مدة الإجارة، وللمتولي أن يفسخها(98). وهذا ما كان في الدعوى المرفوعة من فسخ عقد الإيجار لوقف دكان جارية لوقف شمس الدين بريقة، وكان يتولاها صالح بن محمد أحمد السردي، وادعى على سعدي بن الحاج عمر الجغليط اليافي(99).ومن جهة أخرى، تقضي بأن يقوم متولي الوقف بإخبار النائب الشرعي أن العقار الموقوف بحاجه إلى إصلاح، وانه لا يوجد مال للقيام بذلك، وعندئذ يرسل النائب الباش كاتب والمعمار للكشف على الوقف، وبعد الكشف يقدم تقريراً يتضمنه التوصية بان الإيجار أنفع لمصلحة الوقف. ويمكن أن يصل الإيجار لسنة أو يكون لأربع سنوات، مثل وقف الأدهم بالرملة، حيث استأجر خليل بن عثمان بن علاء الدين الرملي عشرة قراريط من أصل 24 قيراطاً في الكرم الكائنة قبلة زاوية الشيخ الزيلعي بأجرة سنوية أربع ليرات فرنساوي، وكان متولي الوقف نوح سليمان الأدهم الرملي(100). ومن القضايا التي رفعت ضد المستأجر ما قام به متولي الوقف ضد عبد الرحيم أبو كر متولي وقف سبيل أبي كر على يعقوب العزازي من أهالي الرملة، قائلاً في دعواه أنه من الجاري بوقف سبيل أبي كر بيت (أوضه صغيرة) الكائنة بمحلة السرايا وقد استأجرها من سنة واحدة، وهو ممتنع عن دفع الأجرة لغاية تاريخ 17 محرم 1317هـ/1899م وقدرها 12 ريال مجيدي(101).

وفي حالة عقد إيجار لمدة غير محددة، فبموجبه يدفع المستأجر معجلة توازي  قيمة الوقف، وأقساطها تساوي إجارة سنوية أو شهرية، إلا انه يشترط حينئذ أن تكون الإنشاءات أو المفروشات التي تحدث في الوقف تعتبر تبرعاً من المستأجر و قسماً من الوقف تعود إليه، وهو ما يطلق عليه ذات الإيجارتين(102)، وهي كثيراً ما تكون في المسقفات(103).

ومن قيود الإجارة في الأوقاف انه لا يجوز لمدير الأوقاف أن يقوم بتأجير الوقف لنفسه، ولمن هو تحت ولايته كولده الصغير، لأنه يكون في هذه الحالة مؤجراً ومستأجراً في نفس الوقف، وانه لا يجوز لمدير الأوقاف أن يؤجر الوقف لمن لا يقبل شهادته لهم، وهم أصوله وفروعه وزوجته لوجود والدتهم في ذلك، لكونه يؤجر مالا يملك والأولية هنا في التأجير لشخص يقوم بدفع حقوق الوقف المترتبة في ذمته، من غير تمييز ولا مماطلة ولا مقاضاة(104) وللمزيد حول الإجارة في الأوقاف مدينة الرملة وضواحيها انظر الجدول في الملاحق.

- الحكر

يقصد بالحكر عقد إيجار يقصد به إبقاء الأرض الموقوفة تحت يد المستأجر (المحتكر) على أن يأذن له المتولي بالبناء على هذه الأرض أو زراعتها، ويحق له بيع البناء أو وقفه ويكون البيع منصباً على البناء وليس على الأرض، ويشمل الحكر جزء من العقار مثل السطح والحائط في الدور، وضمن المحلات والأراضي الزراعية بموجب صكوك شرعية(105).

- شروط صحة الحكر: لكي يعتبر الحكر صحيحاً يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط هي:

1-    أن يكون عقد الإجارة التي تضمنه العقد صحيحاً، وذلك بأن يكون التحكير إلى مدة معلومة وبأجرة معلومة محددة، لا تقل عن أجر المثل، على أن يتم ذلك بعد مراعاة شرط الواقف.

2-    لا يتم التحكير إلا بعد التأكد من وجود ضرورة أو مصلحة محققة للوقف.

3-    يجب أن يتم بإذن من المحكمة المختصة، وان يسجل في دائرة التسجيل.

- كيفية التحكير

فهي أن يكون للوقف ارض ضعفت عن الغلة، وتعطل انتفاع الموقوف عليهم، ولم يوجد من يرغب في استئجارها لإصلاحها، بل كانت الرغبة في الاستئجار للبناء، فيرجع إلى القاضي القرار فيحقق في الأمر، فيعطي إذن للمتولي بعقد إيجار بينه و بين طالب التحكير لمدة معينة تتجدد تلقائياً بانتهائها، على أن يؤدي المترتب عليها في كل سنة، ويتصرف فيها بحق القرار، ويبقى البناء أو الشجر القائم فوقها ملكاً له، يتصرف فيه كيفما شاء إما ببيعه أو يهبه، ويقفه، ويوصى به بملء حريته. وكما يجوز احتكار الأرض الخالية يجوز احتكار المسقفات(106) الوقفية، وذلك إذا كانت للوقف دار خربة تعطل الانتفاع فيها بالملكية، وان لم يكن للوقف ريع تعمر به، ولم يوجد أحد يرغب استئجارها، بأجرة معجلة تصرف في تعميرها، كما لا يمكن استبدالها، يتم تحكيرها بأجرة المثل(107).

كما لا يجوز إحداث شيء في الأراضي والعقارات الوقفية سواء، ضر بالوقف أو لم يضر به. وقد صدرت الإدارة السنية بمنع التحكير للوقف أو بالإقدام على ذلك، وإلا يعزل ناظر الوقف ويفسق لمخالفة الأمر السلطاني، وقد ذكر أن بموت المستحكر ينفسخ الاحتكار وللقيم أن يطالب برفع البناء ويتسلم الأرض فارغة، كما يطلب منه تسليم العقار توفيقا لحكم الشرع وللإرادة السنية السلطانية(108)

وأما من ناحية الأجرة السنوية عن الحكر لجهة الوقف في العقارات غير المبنية فهو اثنان ونصف بالألف من أصل كامل قيمة العقارات المخمنة في دوائر المالية، وأما القيمة من الأجرة السنوية لجهة الوقف في العقارات المبنية فهو (اثنان ونصف بالألف من أصل ثلث قيمة العقار المختلفة في دوائر المالية)(109)

الحالات التي ينتهي بها عقد الحكر هي:

1-    حلول الأجل المحدد بالعقد.

2-    إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس.

3-    ينتهي قبل حلول الأجل إذا استبدل الموقوف الحكر.

4-    إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.

5-    إذا وقع من المحتكر إهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الأرض(110)، وتتمثل الأراضي الحكر في الرملة بالكرم الجاري في وقف آل رضوان، ويقدر قيمة الوقف كل سنة بعشرة قروش كما هو ثابت بقيودات الطابو الرسمية المعمول بها، وهذا من خلال ما أفاد به كاتب طابو يافا في المحكمة الشرعية(111).

- بيع الوقف

بالنسبة لبيع الوقف فهذا مشروط من الواقف بالعودة إلى القاضي، وبناء على مسوغ شرعي للبيع، كأن يكون خائفاً على خراب الوقف، أو من خلال تقديم دعوى من وصي على ابنه ولم يكن لديه عائد مادي سوى الوقف ليبق أو للإنفاق على القاصر، ومن هذا الأمر ما حدث حين حضر محمد شاكر التاجي الوصي على أحمد القاصر عن درجة البلوغ وهو يتيم السيد داود بن حسن التاجي الرملي، بموجب حجة صادرة من المحكمة في 24 شوال 1318هـ/1900م، وتشير السجلات أنه من الجاري بملك القاصر إرثاً عن والده جميع الحصة وقدرها 14 حصة من أصل 727 حصة في كامل الدار الكائنة بمحلة الباشاوية (الرملة) وأنه يحتاج للمال لضرورة الإنفاق عليه ولا مال له تحت يده لينفق عليه، والتمس صدور الإذن له ببيعها ولمن يرغب بشرائها من قبل السيد محمد أيمن أحمد الرملي بثمن الحملة 20 ليرة فرنساوي عيناً، وأن هذا الثمن هو ثمن المستحق، وذلك لمنفعة جهة القاصر، وإذن القاضي للوصي ببيع الحصة بالثمن المرسوم لضرورة الإنفاق على القاصر(112).

الأهمية الاقتصادية للوقف

 يلجأ الواقف  لتأمين مصدر ثابت للدخل لتغطية نفقات ما بناه من منشات خيرية إلى بناء منشات اقتصادية تدر دخلاً دائماً، وبها يساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية في البلدة أو المدينة التي اختارها لأوقافه، ومن هنا برز شكل جديد لتأمين الدخل التي تحتاجه المنشات الخيرية ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية بشكل أخر، إذ أنها تقدم مبالغ كبيرة من المال إلى التجار والحرفين ليستثمروها في تجارتهم أو مشاريعهم الحرفية، ويعيدوها آخر السنة مع الفائدة المحددة.

ومن الأمثلة على الأهمية الاقتصادية للوقف، من وقف أبو الهدى الخيري من حصة  الأرض البالغة 1 قيراط من قرية السافرية وحصة وقف حوالي 4 قراريط من الكرم الكبير (113) كما تم وقف الجامع (في قرية البرية) على دار المغاربة، وزاوية من أرض وقف الخيري، وقناة بنت الكافر الممتدة من أرض أبو شوشة إلى النعاني، وأرض شهيرة في قرية البرية تسمى وادي  الخارب.

 وللمزيد انظر إلى الجدول لتوضيح الأهمية الاقتصادية للوقف:

الوقف

نوعية الوقف

واردات الوقف

الموقع

1- وقف الجامع

خيري

دكان

شمال الرملة(114)

 

 

2- وقف جامع حذيفة بن اليمان

خيري

دكان يصرف منه على المؤذنين والخطباء الذين يعملون في الوقف

داخل قصبة الرملة(115)

3- وقف دير مار يعقوب الأرمن بالرملة

خيري

1) ملك كاتبه داخل قصبة الرملة وقدرها 54 حصة من أصل 64 حصة

2) جمع الدار المملوكة

3) حاكورة مشتملة على أشجار وصبر محيط

محلة البسطامي

 

 

محلة السرايا

محلة الجميزة(116)

4- وقف جامع الرملة

خيري

مارس

شرق الرملة(117)

5- سيدنا الفضل بن العباس

خيري

أرض

صر فند الخراب قبلة السدرة(118)

6- وقف جامع جمزو

خيري

حاكورة(كرم هيكل)

شمال قرية جمزو شرق القرية(119)

7- أوقاف الجامع الأبيض

خيري

قرية دير شرف

يقع على مفترق الطريق من نابلس إلى طولكرم(120)

8- وقف ساقية بيمارستان

 

خيري

قرية بيت فوقا

الرملة(121)

9- وقف دير الروم

خيري

- الخان الموجود في سوق الإسكافية

- دكان

الرملة

الرملة

10- وقف الأشعري

خيري

دار وحاكورة

شمال شرق الرملة (محلة النصارى)(122)

11- وقف ولي الله الشيخ الهمار

خيري

مقام يشتمل على ثلاث عقود معقودة بالمونة والأحجار

ظاهر مدينة الرملة من الجهة الغربية(123)

12- وقف ملة الأرمن

خيري

بيارة واقعة إلى الجهة الشمالية من الرملة

الرملة(124)

13- وقف جامع الزيتون

خيري

حوش خراب وجميع بد الزيت مع الدار التي فوقه

إلى الشمال من الرملة (125)

14- وقف دير الروم

خيري

1- ساحة تابعة

2- الحمام وجميع الساحة

3- دكاكين والساحة الملاصقة

4- جميع القهوة وشرقاً الحاكورة

5- جميع البايكة

الرملة (126)

15- وقف الحاج حسين بن الشيخ بن حسن صرصور

خيري

-بئرين معدين لجمع مياه الشتاء

-ساقية مجاورة معروفة(بالسبيل)

-نصف كرم مجاور للبئرين مشتمل على أشجار زيتون معروفة بكرم الجندي.

الرملة(127).

كذلك أقر أبو يوسف بجواز وقف بعض المنقول كالسلاح استناداً للقياس، وهكذا تعارف على وقف الدراهم والدنانير وقفاً صحيحاً(128).

* دور الوقف في تنمية الثقافة

وفي هذا الإطار كان الاتفاق في البداية على إنشاء الجوامع التي كانت بدورها مجالس لحلقات العلم، ثم على الكتاتيب الملحقة بها حتى أصبح عدد الكتاتيب في المدينة يعادل تقريباً عدد الجوامع ، ودور الوقف في التنميته الثقافية بدأت بشكل واضح في القرن الخامس الهجري أي (الحادي عشر الميلادي)، حيث كانت المدرسة مؤسسة منفصلة عن الجامع، وقد تطور دور الوقف في مجال التعليم وزاد في النمو خلال العهد المملوكي، كما كبر هذا الدور في العهد العثماني الذي غطى كل البلاد العربية ومنها فلسطين. وإلى جانب المدارس لعب الوقف دوراً كبيراً في التنمية الثقافية من خلال الاهتمام بالكتب والمكتبات، وقد قام بدور جليل في وقف الكتب على المدارس في سبيل تنمية الثقافة في المجتمعات المحلية، والذي كان يقوم على وقف عقارات في أراضي ودكاكين...الخ لتأمين مصاريف المدارس والمكتبات والمؤسسات الثقافية (129).

وللمزيد انظر الجدول السابق

* إدارة الوقف

كان يدير الوقف، خلال فترة الدراسة في العهد العثماني، جهاز إداري يتألف بشكل عام من ناظر الوقف ومتولي الوقف الذي قد يكون له وكيل، والجابي. وتختلف الجهة التي تتولى تعيين هؤلاء باختلاف أهمية الوقف وباختلاف حجمه، وباختلاف نوعه من حيث هو خيري أو ذري، وكما يتم تسجيل الوقف وتعين الواقف وإبراز كتاب الوقف المسجل المحكوم بصحبته والممهور من القاضي(130).

كما أن من شروط تولية الوقف أن لا يكون القيم على الوقف من الأجانب ، مادام هناك من أهل الواقف من يصلح لذلك، وان لم يجد منهم يتم تنصيب غيرهم و من يصلح لذلك كما جرى في فتاوى علي أفندي ( المشيخة الاسلامية العليا )(131).

- ناظر الوقف

يتوجب أن يكون للأراضي الوقفية ناظراً، يتولى الإشراف على الوقف، وعلى إدارته ونفقاته، وعادة ما يكون الناظر على الوقف الذري هو الواقف نفسه أو أحد أفراد أسرته، وذلك حسبما يشترط في وقفيته، ومثال على ذلك ناظر الوقف حامد التاجي الرملي والمستحق بوقف جده الأعلى أمين الدين الخليلي (132) ومن جهة أخرى تم نقل نظارة الوقف إلى الأبناء، حيث تولى مصطفى حسين أفندي أوقاف جده الذي كبر في السن وضعفت قوته عن القيام بمصالح الوقف والوفاء باجراءاته وشروطه، وقد شهد عليها السيد شمس الدين أفندي مفتي الرملة (133)وكذلك أيضاً وقف السيد المرحوم يحيى بك الغصين في المدينة الذي آل إلى ابن ابنه السيد محمود بك الغصين وأصبح مسئولاً عنه(134) ووقف حجازي في الرملة الذي آل إلى أولاده عبد الله وإبراهيم وأختهم رقية وكان الواقف علي شمس الدين حجازي(135) كماتم تعيين السيدة أسماء بنت المرحوم السيد يوسف أحمد بن السيد مصطفى عرفات ناظرة ومتولية على أوقاف جدها(136) كما كان للسيد المتوفى محمد أبو كر دار وقف في محلة السرايا التابعة للرملة ولأولاده وأولاد أولاده من بعده وفق حجة وقضية(137).

 

- المتولي (متولي الوقف)

التولية على الوقف منوطة بالواقف ثم بوصيته، فإذا مات، فيعود اختيار المتولي للقاضي فيختار من أقارب الواقف، لأن القريب أشفق، وإلا فيجوز حينها اختياره من الأجانب، وليس للمتولي حق إنابة خلافة عنه ما لم يشترط له ذلك بصك الوقف، وان اشترط فليس له عزله إلا إذا تصرح له به، ويحق للقاضي عزل المتولي إن رأى فيه العجزأوثبتت لديه خيانته(138) فتطالعنا السجلات تعيين متولي للوقف من قبل الحاكم الشرعي، وعلى سبيل المثال جاء في احداها أن الجاري بوقف المرحوم محمد أغوات الرملي في جميع الثلث (ثمانية أسهم) من أربعة وعشرين سهماً في كامل مسقفات وقطع أراضي وحصص الزيتون الكائن في الرملة ويافا المقسمة على ذرية الواقف ومن جهة المستحقين في هذا الوقف ورثة السيد علي الرملاوي، وأن متولي هذا الوقف توفى إلى رحمته تعالى وبموته صارت التولية شاغرة، وكان من ذرية الواقف السيد موسى بن علي الرملاوي القدسي متصف بالرشد والفقه، وله القدرة على إدارة مصالح الوقف، وذلك بشهادة الولاة والثقات بموجب مضبطة مؤرخة في غرة شعبان 1298هـ ممهورة من الحاكم الشرعي(139)، كما كان متولي وقف سنان باشا الكبير المشهور بوقف أبو جعفر الكبير هو الشيخ الجليل أحمدأفندي بن الشيخ حماد من قصبة اللد (140)، كما أن متولي أوقاف الجامع الأبيض هو الشيخ عبد الهادي ويحيى ريعة من قبل إدارة الأوقاف الإسلامية(141)، ومن جهة أخرى كان متولي وقف أبي اليزيد البسطامي المتولي عليه حسين بك الغصين منير مع أولاد أبي اليزيد وأولاد وأولاده من نواتج الأرض(142)، ومن جهة أخرى كان يتم عزل متولي الوقف في حالة يثبت فيها عجزه عن قيامه بأمور الوقف، أو ظهرت عدم أمانته وفساده، وقد تم عزل متولي وقف نبي الله روبين الكائن بالقرب من قصبة الرملة.

ومن ملحقات نظارة أوقاف همايون الملوكانية أبو السعود أفندي الخيري بسبب ارتكابه أخطاء وعدم استقامته ورشده، وصرفه عائدات الوقف على مصالحه الشخصية حسبما تحقق من ذلك في محكمة الرملة، وتولى الوقف الحاج أبو الحسين أفندي ابن الشيخ أسعد أفندي النمري من أهالي الرملة من محلة المفتي، مكانه نظراً لأهليته وأمانته وقدرته على إدارة مصالح الوقف لكونه من العلماء الأفاضل ذوي العفة والصلاح والاستقامة(143).

وكان  متولي الوقف يقوم بتعيين وكيل عنه في المحاكم وفي كل ما يتعرض له من أمور الوقف، فقام توفيق بك الغصين متولي وقف أبي اليزيد البسطامي داخل قصبة الرملة وخارجها بإعطاء توكيل عن نفسه للشيخ سعادات أفندي الأمام في كل دعوى تصدرت له أو للوقف أو عليه في أي محكمة كانت شرعية أو نظاميةأو بداية أواستئناف أوتمييز وفي الإجراء أو التبليغ ومراجعة دوائر الحكومة السنية وفي كل دعوى تصدرت له أو عليه من أي شخص أو على أي شخص كان، وبأي خصوص، وكالة عامة مطلقة ماعدا الإقرار المضر والصلح والإبراء(144)

* واجبات المتولي:تتمثل واجبات المتولي بعدة أمور منها

- إعمار الوقف

حيث يقوم المتولي بتجديد اعمار الوقف عندما يتعرض للخراب والدمار، ومن الأمثلة على ذلك ما قام به السيد أسعد أفندي أبو جعفر الرملي والحاج محمود أفندي الطيبي بالاشتراك بالتولية على وقف جدهما الأصلي السيد محمد أفندي الطيبي، في مداومة ملاحظة الوقف وتعميره وترميمه، حيث يصعب على المستحقين في الوقف من أولاد وإناث من أهالي مدينة الرملة، القيام بمسئوليتهم على الوقف(145)

- متابعة قضايا الوقف

وذلك عن طريق تأجير الوقف، ورفع دعاوى على من يتخلف عن سداد الإيجار، وقد أشار الباحث لذلك من قبل، بالإضافة إلى استثمار فائض أموال الوقف عن طريق شراء عقارات تابعة للوقف(146) ومنها وقف محمد علي بن محمد أبو كر الذي يشتمل على دار كبرى ودارين للسبيل داخل الرملة، وقد قام الواقف على الوقف المستحق فيه بتعيين الشيخ سعادة الإمام محمد نجيب البذري في القيام على الوقف وعمارته وحفظ غلاته(147)

 

- شروط صحة الوقف

يشترط لصحة الوقف شروط عدة منها:

1-    أن يكون الموقوف مالاً يتعامل به الناس في وقفه، ويدخل تحت المنقول والعقار كوقف الكتب على المساجد، ووقف الدور على الكنائس.

2-    أن يكون الوقف مؤبداً، والتأبيد يكون لفظاً ومعنى، فالوقف لابد له من مصروف مؤبد لا ينقطع أبداً، كالفقراء.

3-    أن يكون الواقف مالكاً للوقف، حر التصرف به، لأن الوقف من قبل التبرع فلا يصح لغير المالك.

4-    ولا يجوز وقف الأراضي الأميرية، وأن يكون الواقف أهلاً للتبرع، فلا يصح وقف المجنون والمحجور عليه أو الصغير. وقد جرت العادة عند أغنياء بلادنا، وإذا خشوا إسراف أولادهم أو أرادوا اختصاص الذكور منهم بثروتهم دون الإناث، أن يعمدوا إلى وقف أملاكهم، وللواقف أن يضمن وقفه ما يريده من الشروط المشروعة فيعمل بها(148)، ومنها وقف سنان باشا الذي يقدر بـ47 حصة من أصل 714 حصة كاملة ثلاث قطع أراضي البصة وثلاث قطع أراضي الغبارية بموجب قوانين، وأنه حر بالتصرف فيها وبالاستقلال لمن يعطها لم شاء بما شاء من البدل والمدة وفي إيجار القطع، وقبض أجورها وحرثها وزراعتها وإفرازها وإجراء المبادلة(149). للمزيد انظر الجدول الذي يوضح الأراضي الوقفية.

 

الخلاصة

يخلص الباحث من هذا الموضوع إلى أن العصر العثماني شهد ازدياد في أعداد الوقفيات وأحجامها، وتنوع مجالات الإنفاق عليها والاستفادة منها، باعتبارها صدقة جارية لوجه الله تعالى، ورغبة في عمل الخير، مثل: المساجد والزوايا والتكايا والمدارس، والبيمارستانات والأسبلة. وقد حرصت الدولة العثمانية على الاهتمام بشؤون المؤسسات الوقفية بالرعاية وإخضاعها للرقابة الشديدة لما لها من أهمية دينية واقتصادية واجتماعية، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً خاصة مع بداية القرن الحادي عشر الهجري، فنجد أن الأزمات التي ألمت بهذا القرن والتي عمت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية، أدت إلى إصابة الأوقاف بكثير من الانهيارات والتآكل، ويمكن القول عن تداعيات الأوضاع السياسية والعسكرية للدولة العثمانية على الأوقاف الإسلامية أنها جاءت لعدة أسباب منها:

1-    نظام الإقطاع الذي طبقته الدولة العثمانية.

2-    سوء الإدارة والتلاعب بالإيرادات الوقفية، مما أدى إلى زوال العديد من العقارات الوقفية واختفائها نتيجة الاستيلاء عليهامن بعض المتولين والنظار القائمين عليها بصورة أو بأخرى فأصبحت من أملاكهم الخاصة(150)

3-    تحكير عقارات الوقف كان يعد من ضمن الأسباب الأساسية التي تحولت معه كثير من العقارات إلى ممتلكات خاصة(151)

4-     اضطراب واهتزاز الجهاز المشرف على المؤسسات الوقفية نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية وانهيارها مما أدى إلى إهمالها وبالتالي تركها دون صيانة وترميم.

5-    تعرض العديد من المزارعين الذين كانوا يفلحون الأرض الزراعية لظلم المتولين والنظار من رجال الوقف والسلطة العثمانية، مما دفعهم إلى ترك أراضيهم، وبالتالي خسارتهم مادياً.

6-    اضمحلال الأوقاف وانخفاض الإيرادات بسبب نظام التوريث في الوظائف المتبع في السلطة العثمانية، سواء على نطاق الحكام كالباشا أو رجال الدين(152).

الهوامش

***المنشآت الذرية :وهي تلك المنشآت التي يقيمها صاحب الوقف له ولذريته من بعده .للمزيد انظرالمر ( أحكام أراضي )

1-         Peari, op. cit, p163.

2-         Gibb and Bowen, op. cit, vol. 11 p.175.

3-         Granott, The Land system of Palestine. P28.

4-         G. Bear, Jerusalem : Families of Notables and wakf in the early 19th century: in Kushner, Palestine in the lake ottoman Period(Jerusalem, yadkhak-Ben-zvi(1986) p.113.

5-       ابن منظور، لسان العرب،ج ق، ص359

6-       المادة (4) من قانون الأراضي، المر دعيبس، أحكام الأراضي، ص 3

7-       الأرناءوط محمد، دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، ص79

8-         A. Layish,"The Muslim Waqfin Israel(Journal of the Israel Oriental Society) Vol.2 (1966) p.46.

9-       المر، دعيبس، أحكام الأراضي، ص 19-20

10-    س، ش (يافا) (92) ص 16

11-    س ش يافا (67) ص 135- س ش يافا (73) ص 245

12-    س ش يافا (68) ص 16، س ش يافا (62) ص 16-17. س ش يافا(47) ص 114

13-    س ش يافا(47) ص 83

14-    س ش يافا(51) ص 81

15-    س ش يافا(29) ص349. س ش يافا(41) ص228

16-    س ش يافا(46) ص76

17-    س ش يافا(148) ص8-14. س ش يافا(149) ص43-58

18-    س ش يافا(106) ص117

19-    س ش يافا(156) ص159-160

20-    المر، أحكام الأراضي، ص15-20

21-    المدني، زياد، القدس وجوارها، ص164

22-    المر، أحكام أراضي، ص24-26

23-    المرجع نفسه، ص26

24-    المرجع نفسه، ص 27-28

25-    س ش يافا(92) ص121

26-      Hayed, ottoman Documents on Palestine, pp 147-150.

أنظر كذلك الجداول الموضحة للأوقاف الخيرية -

Granott, op. cit, p145. Barron, op. cit, p22. Barron, op. cit. p22.

27-    س ش يافا(26) ص 32

28-    س ش يافا(59) ص549. س ش يافا(50) ص134

29-    س ش يافا(46) ص115

30-    س ش يافا(140) ص271-272

31-    س ش يافا(96) ص 132

32-    أوقاف المسلمين في فلسطين، ص37

33-    المرجع نفسه، ص37

34-    مخلص، عبد الله، الجامع الأبيض، مجلة الكلية، بيروت، ج4، ص300

35-    س ش يافا(132) ص122-123

36-    س ش يافا(137) ص273-274

37-  خاصكي سلطان: وهي من جواري السلطان سليمان القانوني وهي من بين شابات الحرم وأتت من الشمال حيث بيعت من نخاس تتري، وأطلق عليها اسم حرم الضاحكة، وأصبح لها مكانة في القصر وحظوة لدى السلطان،  للمزيد انظر خاصكي سلطان لأحمد العلمي، ص 1227.heyd< ottoman>  pp138-143

38-    العلمي، احمد، خاصكي سلطان، ص15

39-      Baer, Population…, op. cit, pp141-142.

Gibb and Bowen, op.cit, vol, 11, pp 165-166.

Anderson, op. cit, p296. Baer, A history of Land Ownership.. op. cit, p.155.

40-      Baer, A history of land, op. cit pp147-185. Anderson, Recent Development Vol, xl11,No. 4, October(1952) pp257-275.

41-    رافق، فلسطين في عهد العثمانيين (2)، ص945-946

42-    س ش يافا(109) ص136، س ش يافا(133) ص26-30.أوقاف المسلمين، ص177

43-    س ش يافا(119) ص255- س ش يافا(127) ص29

44-    أوقاف المسلمين، ص9

45-    س ش يافا(47) ص101. س ش يافا(47)، ص105

46-    س ش يافا(47)، ص121-122. س ش يافا(26) ص 157

47-    س ش يافا(51) ص 81

48-    س ش يافا(133) ص 26-30

49-    س ش يافا(41) ص 228

50-    س ش يافا(29) ص349

51-    أوقاف المسلمين في فلسطين، ص73

52-    المرجع نفسه، ص73

53-    المرجع نفسه، ص15

54-    س ش يافا(62) ص 313

55-    س ش يافا(25) ص 46

56-    س ش يافا(78) ص 29-31

57-    س ش يافا(170) ص 297

58-    Granott, op. cit, p154. انظر جداول الأوقاف الذرية

59-    س ش يافا(149) ص43-58. س ش يافا(148) ص 8-14

60-    س ش يافا(125) ص 218

61-    س ش يافا(89) ص 220

62-    رافق، فلسطين في عهد العثمانيين (2) ص 945-946

63-    السعيد وني، ناصر الدين، نظرة في أراضي الميري، ص 358

64-    س ش يافا(25) ص78. س ش يافا(29) ص40، رافق، فلسطين في عهد العثمانيين (2)، ص 945

65-    Granott, op. cit, p154. انظر جداول الأوقاف الذرية

66-    س ش يافا(27) ص 73. ر وجر، أوين، تاريخ فلسطين. ص 586

67-    س ش يافا(119) ص 89-91

68-    س ش يافا(49) ص92. س ش يافا(144) ص 210

69-    س ش يافا(67) ص135. س ش يافا(73) ص 245

70-    أوقاف أملاك المسلمين في فلسطين، ص37

71-    المبيض، وقفية موسى باشا آل رضوان. ص 188-190

72-    س ش يافا(77) ص31-34

73-    س ش يافا(47) ص 105

74-    س ش يافا(62) ص541. س ش يافا(77) ص123. س ش يافا(79) ص315

75-    س ش يافا(104) ص 156-159

76-    س ش يافا(104) ص 156-159

77-    س ش يافا(104) ص156-159

78-    س ش يافا(72) ص111-112

79-    س ش يافا(147) ص48-55

80-    س ش يافا(25) ص146

81-    س ش يافا(104) ص156-159

82-      KupFerschmidt, The Supreme Muslim Council, p.157.

83-      Granott, op. cit, p144. KupFerschmidt, p234.

84-      Granott, op.cit, p133. Baer, population, op.cit, p139.

85-    س ش يافا(72) ص112

86-    س ش يافا(180) ص59

87-    س ش يافا(25) ص227- س ش يافا(46) ص63

88-    ابن عابدين، ص364. ناصر الدين، محمد، تحليل إيرادات مالية لدائرة أوقاف القدس، ص44

89-    س ش يافا(43) ص28

90-    س ش يافا(79) ص18-19

91-    ابن عابدين، ص 364، المر، أحكام الأراضي، ص18-19

92-    المر، أحكام الأراضي، ص19

93-    س ش يافا(119) ص89-91

94-    س ش يافا(48) ص159

95-    المر، أحكام الأراضي، 18

96-    س ش يافا(92) ص16

97-    ابن عابدين، حاشية رد المختار على الورد المختار،ج4، ص364

98-    أجر المثل: هو عبارة عن مال يدفعه الفرد أو ضريبة للخزينة لقاء الحصول على تسهيلات في البيع والشراء أو الحصول على أراض أو الإعفاء من الخدمة العسكرية للمزيد انظر Cohen, Amnon, Palestine in the 18th Century, p. 161

99-    المر، أحكام الأراضي، ص19

100-س ش يافا(137) ص34

101-س ش يافا(133) ص26-30. س ش يافا(117) ص63

102-س ش يافا(67) ص113

103-المر، أحكام الأراضي، ص22

104- حق الاجارتين: عقد إجارة مديدة بإذن القاضي الشرعي على عقار الوقف المتوهن الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته الطبيعية من العمران السابق، بأجرة معجلة تقارب قيمته توجه لتعميره، وأجرة مؤجلة سنوية يتحدد العقد عليها (للمزيد انظر المر، أحكام الأراضي ص22)

105-الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ص....

106-س ش يافا(90) ص113، س ش يافا(29) ص311

107-المسقفات: وهي الأراضي التي أنشئت عليها الأبنية أو التي خصصت للبناء الوقفي، للمزيد انظر: المر، أحكام أراضي، ص21، 22، 23

108-زهدي يكن، الوقف في الشريعة والقانون، دار النهضة العربية، بيروت 1968. ص143

109-س ش يافا(90) ص113

110-يكن، الوقف في الشريعة والقانون، ص143

111-المرجع نفسه، ص144

112-س ش يافا(63) ص219-220

113-س ش يافا(77) ص123

114-س ش يافا(109) ص136. س ش يافا(133) ص26-30. أوقاف أملاك المسلمين، ص136

115-س ش يافا(46) ص24

116-س ش يافا(92) ص121

117-س ش يافا(59) ص549. س ش يافا(50) ص134

118-س ش يافا(140) ص271-272

119-س ش يافا(96) ص132

120-س ش يافا(132) ص122-123

121-مخلص، عبد الله، الجامع الأبيض، مجلة الكلية، بيروت، ج4، بيروت، ص300

122-أوقاف أملاك المسلمين، ص9

123-س ش يافا(47) ص101- س ش يافا(47) ص105

124-س ش يافا(48) ص159

125-س ش يافا(25) ص46

126-س ش يافا(78) ص29-31

127-س ش يافا(170) ص297

128-س ش يافا(149) ص43-58. س ش يافا(148) ص8-14

129-س ش يافا(89) ص220

130-مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج1، 379، يكن، الوقف في الشريعة، ص143

131-الأرناءوط، دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، ص78-86

132-س ش يافا(44) ص131-132

133-س ش يافا(128) ص204

134-س ش يافا(46) ص76 ، 24، 25

135-س ش يافا(25) ص46

136-س ش يافا(47) ص83

137-س ش يافا(47) ص 57

138-س ش يافا(48) ص159

139-س ش يافا(67) ص135

140-المر، أحكام الأراضي، ص19

141-س ش يافا(46) ص63

142-س ش يافا(51) ص81

143-مخلص، عبد الله، الجامع الأبيض، مجلة الكلية، بيروت، ج4، ص300

144-س ش يافا(43) ص28

145-س ش يافا(29) ص313

146-س ش يافا(129) ص295-296

147-س ش يافا(46) ص280. المر، أحكام الأراضي، ص19

148-المر، أحكام الأراضي، ص19

149-س ش يافا(79) ص18-19

150-المر، أحكام الأراضي، ص16-17

151-س ش يافا(96) ص155. س ش يافا(92) ص186

152-المبيض، وقفية، ص108. ناصر الدين، تحليل الإيرادات المالية، ص45-48، الأرناءوط، دور الوقف، ص145-152

س ش يافا(90) ص13، س ش يافا(26) ص32. س ش يافا(29) ص354

المر، أحكام الأراضي، ص24-25، المبيض، وقفية، ص 108 -111.

 

(ثبت المصادر والمراجع)

 سجلات محكمة يافا الشرعية:

مصورة على أشرطة ميكروفيلم ومحفوظة في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية بعمان وبيانها كالتالي:

-         سجل (25) 1284 – 1286هـ/1867-1869م

-         سجل (26) 1286 – 1287هـ/1869-1870م

-         سجل (27) 1287 – 1288هـ/1870-1871م

-         سجل (29) 1288 – 1290هـ/1871-1873م

-         سجل (41)1292 - 1296هـ/1875-1878م

-         سجل (43) 1293 – 1297هـ/1875-1879م

-         سجل (44)         - 1296هـ/1878م

-         سجل (46) 1298 – 1302هـ/1880-1884م

-         سجل (47) 1306 – 1311هـ/1888-1893م

-         سجل (48) 1306 – 1308هـ/1888-1890م

-         سجل (49) 1306 – 1308هـ/1888-1890م

-         سجل (50) 1306 – 1316هـ/1888-1898م

-         سجل (51) 1308 – 1309هـ/1890-1891م

-         سجل (59) 1312 – 1313هـ/1894-1895م

-         سجل (62) 1314 – 1315هـ/1896-1897م

-         سجل (67) 1315 – 1316هـ/1898-1900م

-         سجل (68) 1316 – 1317هـ/1897-1898م

-         سجل (72) 1316 – 1317هـ/1898-1899م

-         سجل (73) 1316 – 1324هـ/1898-1898م

-         سجل (77) 1317 – 1319هـ/1899-1906م

-         سجل (78) 1317 – 1318هـ/1899-1900م

-         سجل (79) 1317 – 1318هـ/1899-1900

-         سجل (89) 1320 – 1322هـ/1902-1903م

-         سجل (90) 1321 – 1322هـ/1903-1904م

-         سجل (92) 1321 – 1322هـ/1903-1904م

-         سجل (96) 1324 – 1325هـ/1906-1907م

-         سجل (104) 1325 – 1326هـ/1907-1909م

-         سجل (106) 1325 – 1326هـ/1907-1908م

-         سجل (109) 1326 – 1327هـ/1908-1909م

-         سجل (117) 1327 هـ / 1909م

-         سجل (119) 1327 – 1328هـ/ 1909-1910م

-         سجل (125)1328هـ/1910م

-         سجل (127) 1328 – 1329هـ/1910-1911م

-         سجل (128) 1329-1330هـ/1911-1912م

-         سجل (129) 1328 – 1329هـ/1910-1911م

-         سجل (132) 1329 – 1330هـ/1911-1912م

-         سجل (133) 1329-1330هـ/1911-1912م

-          سجل (136) 1324 – 1327هـ/1906-1909م

-          سجل (137) 1329 – 1330هـ/1911-1912م

-          سجل (140) 1330هـ/1911م

-          سجل (144) 1330-1331هـ/1911-1912م

-          سجل (147) 1331 – 1332هـ/1912-1913م

-          سجل (148) 1331 – 1332هـ/ 1912-1913م

-          سجل (149) 1331 – 1332هـ/ 1912-1913م

-          سجل (156) 1333هـ / 1914م

-          سجل (170) 1332 – 1335هـ/ 1912-1916م

-          سجل (180) 1333 – 1335هـ/1914-1916م

المصادر القديمة:

 

-         ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، ت711هـ. لسان العرب، 15 مج، دار صادر بيروت، بدون تاريخ

-     ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار علي الورد المختار، ط2، دراسة وتحقيق عادل أحمد وعلي محمد، تقديم محمد بكر إسماعيل، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1994.

-         ابن حنبل، مسند الأمام، ج1.

-         ابشر لي، محمد، أوقاف المسلمين في فلسطين وألوية غزة والقدس الشريف، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 1982م.

المراجع العربية  :

-          المر، دعيبس، أحكام الأراضي المنفصلة عن السلطة العثمانية، مطبعة بيت المقدس القدس، 1923م.

-          زهدي، يكن، الوقف في الشريعة والقانون، دار النهضة العربية، بيروت 1968م.

-          المدني، زياد، مدينة القدس وجوارها خلال الفترة 1215 – 1245هـ 1800 – 1830م، ط1، منشورات بنك الأعمال، عمان، 1996م.

-          العلمي، أحمد، خاصكي سلطان، ط1، مؤسسة الأسوار، عكا، القدس 2001م.

-          الأرناءوط، محمد، دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، ط1، دار الفكر دمشق سوريا، دار الفكر بيروت، لبنان، رجب، 1421هـ، تشرين أول(أكتوبر) 2000م

-          الكبيسي، محمد عبيد، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية (ب،ط) مطبعة الإرشاد بغداد، 1977م.

-          رافق، عبد الكريم، فلسطين في العهد العثماني الثاني، الموسوعة الفلسطينية ق2، مج2، ط1، بيروت، 1990م.

-          المبيض، عرفات، وقفية موسى باشا آل رضوان سنة 1081هـ، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2000م

-          ناصر الدين، محمد ، تحليل الإيرادات المالية لدائرة أوقاف القدس، ط1، منشورات دار الفاروق للثقافة والنشر، نابلس، فلسطين 2000م.

-          أوين، روجر، تاريخ فلسطين الاقتصادي في القرن التاسع عشر 1800-1918م، الموسوعة الفلسطينية، ق2، مج1، بيروت، 1990م.

 

الكتب الأجنبية:

-       Anderson:j.n.d"RecentDevelopment in sharia law IX:the wakf syste theMuslim word.vol.xL11.no 4(1952

-       Baer. G.A history of land ownership in modern Egypt. 1800-1950. London: oxford university press. 1962.

-       …………. Jerusalem's families of notables and the wakf in early 19th country in Kushner, D Palestine in the late ottoman period Jerusalem, yadlzhak, Ben zvi 1986.

-       ………….. population and society in the Arab East. London Routledge and kegan paul, 1964.

-       Barron, J.B Mohammed an wakfs in Palestine, Jerusalem, Greek Couvent press 1922.

-       Gibb, H.A.R. and Bowen .H. Islamic Society and the west. Vols. And II. London: oxford university press. 1957.

-       Granott, A.The land System of Palestine: History and structure, London: Eyre and spottis woode. 1952.

-       Heyd. i. ottoman Document on Palestine, 1552-1615. London: oxford university press 1960.

-       Layish "The Muslim waqf in Israel "Asian and African Studies (Journal of the Israel of oriental Society, vol 2 (1966).

-       Cohen, amnon, Palestine in the 18th century, Jerusalem, 1973.

-       Heyd, uriel, Studies in old ottoman Germinal Law oxford U. KupFerschmidt, The Supreme Muslim Council Islam under the British Mandate for Palestine (lei den, Brill. 1987)

-       university press, oxford, 1973 (ottoman Document)

الدوريات :

-          السعيدوني، ناصر الدين، نظرة في أراضي الميري ببلاد الشام، المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام، (922هـ-1358هـ)(1516م-1939م) ج1، جامعة دمشق.

-          مخلص، عبد الله، الجامع الأبيض، مجلة الكلية، ج4، بيروت.

ملحق رقم (1)

متولي الأوقاف في الرملة

الرقم

الوقف

المستأجر

نوع الوقف

قيمة الايجار السنوي

السجلات

1.         

محمد مصباح بن الشيخ عبد الحميد عبد الرزاق الخيري المتولي على وقف المرحوم الشيخ خير الدين الرملي/الرملة

داميانوس بن قصدي بطريق الروم بالقدس

ارض ملساء مساحتها 42 دونماً الشهيرة(بشامي الخيري) وارضها غير جيدة للزراعة ولا تصلح إلا للبناء

استأجرها مدة ثلاث سنوات اعتباراً من 15 ربيع ثاني 1332هـ في كل سنة 8 ليرات فرنساوي

س ش يافا (156) ص159-161

2.         

عبد الرحيم بن محمد علي أبو كر/ الرملة

موسى بن صالح عمر التوني/الرملة

دار وقف داخل الرملة

استأجرالدار من 4 سنوات ابتداء من 1316-1319هـ وأنه لم يدفع هذه المدة وقدرها 80 ريال مجيدي عن كل سنة 20 ريال

س ش يافا (87) ص35

3.         

احمد بن أسعد بصيلة/ الرملة

خليل بن الحاج

سبع محلات علوي وسفلي

مستأجر الوقف من سنين بمبلغ 16 ليرة فرنساوي عن السنين كل سنة 8 ليرات

س ش يافا (68)ص162

4.         

الحاج إبراهيم بن علي جواهر من أهالي/ يافا

احمد بن علي الساعي اليافي

دكان في الرملة

استأجرها وقام بتحويلها إلى قهوة بدل ايجار عن كل يوم خمس بشالك

س ش يافا (135) ص75

5.         

عبد الحي محيي الدين افندي الحسيني

علي أمين بن محمد النشاصي الرملي

دكان وقف بالرملة

أستأجرها بمبلغ قدره مائة قرش صاغ الخزينة

س ش يافا (62) ص122

6.         

السيد عبد اللطيف افندي بن الشيخ سيد افندي متولي وقف (علي بن عليم

خليل أفندي بن الشيخ جمال ديب اللدي

جميع قطعة الأرض الشهيرة(بمارس الزيتون) الواقعة خارج الرملة من الجهة الشمالية

استأجرها ببدل قدره ثلاثون ليرة فرنساوي عن مدة سنتين كاملتين ابتداء من 1314هـ وانتهاء بـ 1316هـ على أن يزرعها في السنتين ما بين محاصيل صيفية وشتوية ما أراد ويسلمها بعد انتهاء السنتين ولا يحق للمستأجر في غراسها مجدداً وإن كان موجوداً فيها قديماً

س ش يافا (94) ص313

ملحق رقم (2)

 

 


الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا


إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير:
03/05/2006 09:56 ص